الشيخ محمد إسحاق الفياض

191

منهاج الصالحين

الأبناء والبنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 532 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير ، كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والردّ معاً والثلاثة أرباع للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير ، كان له الخمس بالتسمية والرد معاً والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية ، والردّ كذلك يقسم بينهنّ بالسوية ، وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير ، كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا مع البنتين فما زاد ، كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد . ( مسألة 533 ) : لو اجتمع زوج مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة ، كان للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللبنت الواحدة النصف ستة أسهم من الاثني عشر سهماً ولأحد الأبوين السدس ، سهمين من الاثني عشر سهماً ، وبقي سهم واحد يرد على أحد الأبوين والبنت دون الزوج ، ولو اجتمعت زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنتان فما زاد ، كان للزوجة ثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، وللبنتين فما زاد الثلثان ، ستة عشر سهماً من مجموع أربعة وعشرين سهماً ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم من السهام الأربعة والعشرين وبقي منها سهم واحد يرد على أحد الأبوين والبنتين فما زاد دون الزوجة . ( مسألة 534 ) : إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت ، كان للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين السدسان ، أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي منه خمسة أسهم فهي للبنت ، فينتقص من سهمها